قانونيا ودستوريا عدم جواز تعطيل نشاط شركات الإنتاج بسبب اشتراط خطاب مخالصة مالية نقابية
كتب : ابراهيم ابوذكري
يؤكد صُنّاع المحتوى أن اشتراط تقديم خطاب مخالصة مالية من النقابات المهنية كشرط مسبق لمنح تصاريح التصوير يُفضي عمليًا إلى تعطيل نشاط شركات إنتاج مرخّصة قانونًا، رغم استيفائها جميع مقومات الأهلية التجارية من قيد بالسجل التجاري واستخراج البطاقة الضريبية ومباشرة النشاط وفقًا لأحكام القانون في جمهورية مصر العربية.
فعند الشروع في تنفيذ مشروع إنتاجي درامي أو فني، تشترط وزارة الداخلية المصرية — ضمن إجراءات منح تصريح التصوير — تقديم خطاب يفيد بسداد الشركة للالتزامات المالية المستحقة للنقابات وهذا يتنافي مع نصوص القانون والدستور . فلو فرضنا وجود نزاع محاسبي أو اختلاف في وجهات النظر بين المنتج والنقابة حول طبيعة أو قيمة هذه الالتزامات او خلافات مهنية لا ترقي بان يكون القرار الأخير للنقابة بسلاح هذا الخطاب وتصبح النقابة هي الخصم والحكم ، ولا شييء يمنعها قانونا بعدم إصدار خطاب المخالصة، بما يترتب عليه جبر الشركات بالرضوخ علي ما تقرره النقابه أو حرمانها من طوق النجاة الممثل في التصريح وإما تعطيل قدرتها على الإنتاج، وتوقف نشاط الشركة على الرغم من تمتعها بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة.
ويترتب على هذا المسار الإجرائي آثار اقتصادية سلبية مباشرة، إذ تتجه بعض الشركات والشراكات الإنتاجية إلى تنفيذ أعمال مماثلة — بالعناصر الإبداعية المصرية ذاتها — خارج مصر، حيث تتوافر بيئة تنظيمية أقل تعقيدًا وتكاليف أدنى، مع بقاء المنتج النهائي منافسًا في السوق نفسه وبالأسعار ذاتها. وهو ما يمثل خسارة مزدوجة للاقتصاد الوطني وللقوة الناعمة المصرية، نتيجة نزوح جزء من الإنتاج إلى الخارج بفعل أعباء إجرائية ومالية يمكن معالجتها تنظيميًا.
وعليه، فإن ربط منح تصاريح التصوير بتسوية مالية نقابية محل نزاع لا ينبغي أن يترتب عليه وقف نشاط شركة إنتاجية مرخّصة، بل يتعين اعتماد آليات بديلة تحفظ حقوق جميع الأطراف خاصة النقابات الفنية دون تعطيل الاستثمار أو الإبداع، وبما يحقق التوازن بين التنظيم وحماية حرية ممارسة النشاط المشروع.
اللائحة التنفيذية لتنظيم العملية الإنتاجية للأعمال الدرامية والسينمائية
الباب الأول: أحكام عامة
مادة (1) — نطاق التطبيق
تسري هذه اللائحة على جميع الأعمال الفنية التي تنتجها أو تنفذها الشركة، وتشمل مراحل التحضير والتصوير وما بعد الإنتاج والتسليم.
مادة (2) — التعريفات
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
• الشركة المنتجة: الجهة المالكة للمشروع والمسؤولة عن تمويله أو إدارته.
• المنتج الفني: المسؤول التنفيذي الأعلى عن العملية الإنتاجية.
• مدير الإنتاج: المسؤول الإداري اليومي لتنفيذ خطة الإنتاج.
• مدير الموقع: المسؤول عن مواقع التصوير وتجهيزها.
• أمر العمل اليومي: وثيقة تشغيل ملزمة تحدد خطة التصوير اليومية.
• النسخة النهائية: النسخة المعتمدة للعرض والتوزيع.
الباب الثاني: أنواع التعاقد الإنتاجي
مادة (3) — المنتج الممول
تتولى الشركة تمويل العمل بالكامل وتتحمل المسؤولية الفنية والمالية والقانونية حتى التسليم.
مادة (4) — المنتج المنفذ
تلتزم الشركة بتنفيذ العمل لحساب جهة أخرى وفق ميزانية محددة، وتتحمل مسؤولية التنفيذ حتى التسليم دون تجاوز مالي.
مادة (5) — الإنتاج المشترك
يتم التمويل بين أكثر من جهة، وتوزع الحقوق والعوائد بنسبة المساهمة المالية وفق عقد الشراكة.
الباب الثالث: الهيكل الوظيفي واختصاصاته
مادة (6) — اختصاصات المنتج الفني
1. اعتماد الميزانية والخطة الزمنية.
2. التعاقد مع المؤلف والمخرج والفنانين.
3. اعتماد مواقع التصوير والمعدات.
4. الإشراف على جميع مراحل التنفيذ.
5. اعتماد النسخة النهائية وتسليمها.
مادة (7) — اختصاصات مدير الإنتاج
1. تنفيذ خطة الإنتاج المعتمدة.
2. إعداد أوامر العمل اليومية.
3. متابعة التصاريح والنقابات والجهات الرسمية.
4. إعداد التقارير اليومية للإنتاج.
5. الإشراف على المصروفات التشغيلية.
مادة (8) — اختصاصات مدير الموقع
1. تجهيز مواقع التصوير الداخلية والخارجية.
2. تنظيم حركة الفريق الفني والكومبارس.
3. توفير الخدمات اللوجستية والإعاشة.
4. حفظ تصاريح التصوير في الموقع.
مادة (9) — مساعدو الإنتاج
يقومون بتنفيذ المهام التشغيلية اليومية تحت إشراف مدير الإنتاج ومدير الموقع.
مادة (10) — محاسب الإنتاج
1. صرف المصروفات اليومية وفق أوامر الصرف المعتمدة.
2. إعداد كشوف الأجور والمستحقات.
3. مراجعة مستندات الصرف وإعداد الحافظة اليومية.
4. تقديم تقرير مالي دوري للمنتج الفني.
الباب الرابع: مراحل العملية الإنتاجية
الفصل الأول — مرحلة التحضير
مادة (11) — اعتماد المشروع
• اختيار النص واعتماده
• إعداد الميزانية التقديرية
• تحديد الجدول الزمني
مادة (12) — التعاقدات
• التعاقد مع فريق العمل الفني
• التعاقد مع الموردين والمعدات
• اعتماد مواقع التصوير
مادة (13) — تفريغ النص
إعداد قوائم تفصيلية تشمل:
• الديكورات
• الإكسسوارات
• الملابس
• مواقع التصوير
• جدول المشاهد
الفصل الثاني — مرحلة التصوير
مادة (14) — أمر العمل اليومي
يجب أن يتضمن أمر العمل ما يلي:
• المشاهد المطلوب تصويرها
• مواعيد الحضور
• مواقع التصوير
• متطلبات الديكور والملابس
• المعدات الفنية
مادة (15) — الالتزام بالميزانية
يحظر تجاوز الميزانية المعتمدة إلا بموافقة كتابية من المنتج الفني.
مادة (16) — التقارير اليومية
يعد مدير الإنتاج تقريراً يومياً يتضمن:
• نسبة الإنجاز
• المصروفات
• المشكلات الفنية
• خطة اليوم التالي
الفصل الثالث — مرحلة ما بعد الإنتاج
مادة (17) — المونتاج والمعالجة الفنية
تشمل:
• المونتاج
• تصحيح الألوان
• المكساج
• الموسيقى التصويرية
مادة (18) — المواد التسويقية
• إعداد البروموهات
• التترات
• المواد الدعائية
مادة (19) — التسليم النهائي
يتم التسليم بعد اعتماد النسخة النهائية فنياً وإدارياً ومالياً.
الباب الخامس: التصاريح والالتزامات القانونية
مادة (20) — التصاريح الرسمية
تلتزم الشركة باستخراج جميع التصاريح اللازمة للتصوير من الجهات المختصة، بما في ذلك الخطابات المطلوبة من وزارة الداخلية والجهات التنظيمية الأخرى.
مادة (21) — الالتزام المالي
تلتزم الشركة بسداد الرسوم القانونية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة فقط.
الباب السادس: الضبط المالي والإداري
مادة (22) — أوامر الصرف
لا يجوز صرف أي مبالغ دون اعتماد مدير الإنتاج ومحاسب الإنتاج.
مادة (23) — الرقابة على المصروفات
تخضع جميع المصروفات للمراجعة المالية اليومية.
مادة (24) — حفظ المستندات
تحتفظ الشركة بجميع العقود والمستندات المالية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
الباب السابع: أحكام ختامية
مادة (25) — المسؤولية التنفيذية
يعد المنتج الفني المسؤول الأول عن تنفيذ هذه اللائحة.
مادة (26) — التعديل
يجوز تعديل هذه اللائحة بقرار إداري معتمد من إدارة الشركة.
مادة (27) — سريان اللائحة
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها.