بعد تعذيب طفل الطالبية مقترح يقلل المنازعات بالمحاكم ويحفظ حقوق الابناء

مكتوب بواسطة
  • منذ 4 سنة
  • 918


بعد تعذيب طفل الطالبية مقترح يقلل المنازعات بالمحاكم ويحفظ حقوق الابناء

بعد شكر وزارة الداخلية اين الاب " ام بلا ضمير او عقل او رحمة 

اعترفت الأم المتهمة بتعذيب طفلها داخل شقتها بشارع العروبة في منطقة الطالبية، بتفاصيل الواقعة، قائلة إنها تعدت بالضرب على ابنها "مروان" بسبب خلافات بينها وبين طليقها "موظف" بإحدى شركات قطاع البترول في محافظة السويس. 

وأضافت الأم "تهاني": "أنا كنت بضرب فيه علشان انتقم من أبوه اللى طلقني وسابني من سنتين وراح اتجوز واحدة تاني.. وسايب ليا ابنه يطلع عيني أنا.. زهقت منه ومن أبوه".. وتم التحفظ عليها، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

وضبطت أجهزة الأمن الأم "تهاني"، 36 عاما، المتهمة بتعذيب طفلها وبث فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صاحب عبارة "تعالي خدني يا بابا"، في إحدى الشقق بمنطقة الطالبية، وتم التحفظ عليها، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق. 

وحددت أجهزة وزارة الداخلية سابقا هوية "الأم"، وتبين أنها ربة منزل تدعى "تهاني" مقيمة بمنطقة الطالبية في الجيزة، وهي منفصلة عن زوجها، وأن الطفل الذي ظهر في الفيديو يدعى "مراون"، وهو ابنها.

قضية شغلت شبكة التواصل الاجتماعي وكان قد 

كتب الاستاذ الدكتور جابر نصار

من المتفق عليه أن الزواج سنة وليس فرضاََ مفروضاََ فتاركه غير آثم وقد كان الناس يتزوجون ويطلقون بالإشهار، فالتوثيق إنما أشترط في مرحلة متأخرة عندما كثر الناس وأتسعت البلاد فأشترطت القوانين التوثيق والإشهار بشكل معين ووثيقة محددة وعلى يد مأذون (موظف عام ) حفظاََ للحقوق والأنساب.
اليوم تثور المشاكل مع إرتفاع نسب الطلاق ومايترتب عليه من ضياع الأولاد وتفكك الأسر وتعقد المنازعات واللدد في الخصومة.
تتوه حقوق الزوجات والأطفال في ردهات المحاكم وتزداد المظالم بين ذوي القربى وتعم قطيعة الرحم وتتعقد علاقات القربى فيحرم الأب من إبنائه، ويتفنن الأب في حرمان أولاده من النفقة ويمسك يده عنهم عناداََ وظلماََ، ونكون أمام مجتمع مشوه، ونزاعات قضائية تمتد سنوات.
في ظل هذا التشوه الذي يدفع المجتمع ثمنه، هل يمكن _كما أدى التطور الإجتماعي _ إلى تقييد الحق في الزواج بوجود عقد رسمي ومأذون، وتوثيق على وجه محدد ومقنن، أن يقيد حق الطلاق في حالة وجود أولاد  بأن يتم بوثيقة مقابلة بنفس شكل وثيقة الزواج (نظرية توازي الأشكال في القانون الإدارى )
وأمام المأذون أو القاضي أو الموثق . وأن يكون ذلك بوثيقة تحفظ حقوق الطرفين في حالة الطلاق وتنص أيضا
ََ على حقوق الأولاد الصغار (نفقتهم، تعليمهم، حقوقهم وكل مايرتبط بذلك ) وعلاقتهم بوالديهم. وتكون لها قوة السند التنفيذي (مثلها كمثل الأحكام القضائية ) 
إن هذا الإقتراح الذي نطرحه للنقاش سيقلل المنازعات أمام المحاكم، ويحفظ للرجل والمرأة كرامتهما والأطفال حقوقهم لاسيما في علاقتهم بوالديهم.
لايوجد حق مطلق، فكل الحقوق تخضع للتقييد، ومن القيود مايفرضها تطور المجتمعات. فما كان مطلقاََ من قبل قد يكون من الأصح تقييده للمصلحة العامة. وحيثما تكون المصلحة فثم شرع الله.

ومن ناحية اخري وحول تأسيس العلاقة الزوجية  وتكوين الأسرة بوجود زوجة ثانية كتب الدكتور نصار يقول

عمدة الأحاديث النبوية الشريفة في الزواج هو حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (من إستطاع منكم الباءة فليتزوج ) وأتفق الفقهاء على أن الإستطاعة هنا تعني القدرة على الزواج (المالية والجسمانية والنفسية والعقلية  وتحمل المسئولية ) وقد عمدت بعض الأنظمة على إشتراط كشف طبي على المقبلين على الزواج قبل عقده وذلك للتحقق من خلو الطرفين من الموانع الطبية، وذلك أمر عظيم في الحقيقة.
السؤال المطروح للمناقشة هنا عن مدى إمكانية التحقق من الإستطاعة بجوانبها الأخري (المالية مثلاََ ) في الزواج الثاني مثلاََ حال إباحة التعدد كما في الدول العربية.
لاسيما أن الإستطاعة في الزواج الثاني تشمل القدرة على الإنفاق على الأطفال من الزواج الأول والزواج الثاني.
هل يمكن أن يكون التحقق من الإستطاعة عن طريق الدولة والمجتمع فيصير السماح بالزواج الثاني بإذن من جهة يحددها القانون ولاتأذن به إلا إذا تحقق شرط الإستطاعة.؟ 
إن القضاء على تشرد الأطفال وضياعهم لايكون إلا بإجراءات قانونية تنظم الحق ولاتصادره فلا  يوجد حق مطلق لايقبل التنظيم والتقييد حسب الأحوال.
أفكار للنقاش للخروج من المأزق الذي نعيش فيه.

ومازالت هذه القضية مطروحة .. والتي تتغير من وقت لآخر .. ومن شخص لآخر ..!!! 


بعد تعذيب طفل الطالبية مقترح يقلل المنازعات بالمحاكم ويحفظ حقوق الابناء


البث المباشر

قناة الإتحاد
إستطلاعات الرأي